احمد البهشتي الفسائي

47

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى )

1 . عدم الفرق بين أقسام الكفر والإسلام الإسلام والكفر إمّا حقيقيان ومستقلان ، أو حكميان وتبعيان . فالمسلم الحقيقي والمستقلّ هو من يصدق الشهادتين ويكون بالغاً ، والمسلم الحكمي والتبعي هو الطفل الصغير الذي يكون أحد أبويه مسلماً أو كلاهما مسلمَيْنِ وفي مقابلهما الكافر الأصلي والتبعي . قال صاحب « المستند » : « إن كان الوارث بالغاً فالحكم بكفره أو إسلامه واضح . وإن كان طفلًا فهو في الإسلام تابع لأحد أبويه ، فلو كان الأبوان أو أحدهما مسلماً وقت العلوق يحكم بإسلام الطفل . . . ولعلّ التبعية في الإسلام والكفر من الضروريات . . . ولو ارتدّ الأبوان وهو طفل لم يرتدد لسبق إسلامه فيستصحب وإيجاب ارتدادهما لارتداده غير ثابت » « 1 » . وقال صاحب « الجواهر » : « إذا كان أحد أبوى الطفل مسلماً فضلًا عمّا لو كانا معاً حال ولادته أو انعقاده حكم بإسلامه تبعاً وإن ارتد بعد ذلك ، المتبوع ، بلا خلاف أجده . وكذا لو أسلم أحد الأبوين وهو طفل ، فإنّه يحكم بإسلامه حينئذٍ أيضاً وإن ارتدّ المتبوع ، بل في « المسالك » : الحكم بذلك موضع وفاق » « 2 » . 2 . حكم تبعية الطفل عن الأجداد قال صاحب « المستند » : « وفي إلحاق إسلام أحد الأجداد أو الجدّات بأبوين وجهان » « 3 » .

--> ( 1 ) . مستند الشيعة 33 : 19 - 34 . ( 2 ) . جواهر الكلام 25 : 39 . ( 3 ) . مستند الشيعة 34 : 19 .